الشيخ يوسف الخراساني الحائري

61

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 7 ) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدركه موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه « ع » في رجل معه إناآن وقع في أحدهما قذر فلا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال « ع » : يهريقهما ويتيمم . ونحوها رواية عمار عنه المعمول بهما عند الأصحاب ، وظاهر الأمر بالإراقة للإرشاد إلى عدم الانتفاع بهما لا للمولوي التعبدي ، وذلك بقرينة المقام ولهذا اختاره الماتن « قده » . * المتن : ( مسألة - 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والأخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه الذي ذكره الماتن « قده » واضح ، لأن الشبهة في الصورة الأولى بدوية ، لأن العلم الإجمالي حدث بعد الإراقة ، فالشك في الطرف الباقي بدوية والمرجع فيها هو الطهارة ، بخلاف الصورة الثانية كما تقدم . * المتن : ( مسألة - 9 ) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) مدركه استصحاب حرمة التصرف في الصورتين . * المتن : ( مسألة - 10 ) في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل